وينبنى عليه أيضا أن المرأة الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وان طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وان حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء وأما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك فيه خلاف مشهور فقيل لا يلزمها وهو قول أبى حنيفة وقيل يلزمها وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد ورواه الامام أحمد عن بن عباس وعبد الرحمن بن عوف
ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين
( أحدهما ( تجب بما تجب به الثانية وهل هو ركعة أو تكبيرة على قولين ( والثانى ( لا تجب الا بأن تدرك زمنا يتسع لفعلها وهو أصح
وقريب من هذا اختلافهم فيما اذا دخل عليها الوقت وهى طاهرة ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا على قولين
( أحدهما ( لا يلزمها كما يقوله مالك وابو حنيفة
( والثانى ( يلزمها كما يقوله الشافعى وأحمد