فهرس الكتاب

الصفحة 11978 من 16863

وينبنى عليه أيضا أن المرأة الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وان طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وان حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء وأما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك فيه خلاف مشهور فقيل لا يلزمها وهو قول أبى حنيفة وقيل يلزمها وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد ورواه الامام أحمد عن بن عباس وعبد الرحمن بن عوف

ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين

( أحدهما ( تجب بما تجب به الثانية وهل هو ركعة أو تكبيرة على قولين ( والثانى ( لا تجب الا بأن تدرك زمنا يتسع لفعلها وهو أصح

وقريب من هذا اختلافهم فيما اذا دخل عليها الوقت وهى طاهرة ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا على قولين

( أحدهما ( لا يلزمها كما يقوله مالك وابو حنيفة

( والثانى ( يلزمها كما يقوله الشافعى وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت