فهرس الكتاب

الصفحة 11976 من 16863

الشمس فليتم صلاته واذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (

وأما ما في بعض طرقه ( اذا أدرك أحدكم سجدة ( فالمراد بها الركعة التامة كما في اللفظ الآخر ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال ركعة وباسم السجود فيقال سجدة وهذا كثير في ألفاظ الحديث مثل هذا الحديث وغيره

( الثالث ( أن النبى ( ( علق الادراك مع الامام بركعة وهو نص في المسألة ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ( ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة ( وهذا نص رافع للنزاع

( الرابع ( أن الجمعة لا تدرك الا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله ( ( منهم بن عمر وبن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك اجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه

( الخامس ( أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فانه يستقبلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت