وأحمد في احدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه وهو وجه في مذهب الشافعى واختاره بعض أصحابه أيضا كأبى المحاسن الريانى وغيره
( والقول الثانى ( أنهما يدركان بتكبيرة وهو مذهب أبى حنيفة
( والقول الثالث ( أن الجمعة لا تدرك الا بركعة والجماعة تدرك بتكبيرة وهذا القول هو المشهور من مذهب الشافعى وأحمد والصحيح هو القول الأول لوجوه
( أحدها ( أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها فهو وصف ملغى في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره
( الثانى ( أن النبى ( ( انما علق الأحكام بادراك الركعة فتعليقها بالتكبيرة الغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة وعلق الادراك بها في الوقت ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله ( ( اذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب