فهرس الكتاب

الصفحة 11973 من 16863

عن قراءة المؤتم خلف الامام جائزة أم لا واذا قرأ خلف الامام هل عليه اثم في ذلك أم لا

فأجاب القراءة خلف الامام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة رضوان الله عليهم لكن تنازع العلماء أيما أفضل في حق المأموم

فمذهب مالك والشافعى وأحمد أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت الامام كصلاة الظهر والعصر والأخيرتين من المغرب والعشاء وكذلك يقرأ في صلاة الجهر اذا لم يسمع قراءته ومذهب أبى حنيفة أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه بحال والسلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين منهم من كان يقرأ ومنهم من كان لا يقرأ خلف الامام

وأما اذا سمع المأموم قراءة الامام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومذهب الشافعى أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ومذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت