عن قراءة المؤتم خلف الامام جائزة أم لا واذا قرأ خلف الامام هل عليه اثم في ذلك أم لا
فأجاب القراءة خلف الامام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة رضوان الله عليهم لكن تنازع العلماء أيما أفضل في حق المأموم
فمذهب مالك والشافعى وأحمد أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت الامام كصلاة الظهر والعصر والأخيرتين من المغرب والعشاء وكذلك يقرأ في صلاة الجهر اذا لم يسمع قراءته ومذهب أبى حنيفة أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه بحال والسلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين منهم من كان يقرأ ومنهم من كان لا يقرأ خلف الامام
وأما اذا سمع المأموم قراءة الامام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومذهب الشافعى أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ومذهب