فهرس الكتاب

الصفحة 11972 من 16863

من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث

وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم هل هي مبنية على صلاة الامام أم كل واحد منهما يصلى لنفسه كما تقدم التنبيه عليه فأصل أبى حنيفة أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقا حتى أنه يوجب الاعادة على المأموم حيث وجبت الاعادة على الامام وأصل الشافعى ان كل رجل يصلى لنفسه لا يقوم مقامه لا في فرض ولا سنة ولهذا أمر المأموم بالتسميع وأوجب عليه القراءة ولم يبطل صلاته بنقص صلاة الامام الا في مواضع مستثناة كتحمل الامام عن المأموم سجود السهو وتحمل القراءة اذا كان المأموم مسبوقا وابطال صلاة القارئ خلف الأمى ونحو ذلك واما مالك وأحمد فانها مبنية عليها من وجه دون وجه كما ذكرناه من الاستماع للقراءة في حال الجهر والمشاركة في حال المخافتة ولا يقول المأموم عندهما سمع الله لمن حمده بل يحمد جوابا لتسميع الامام كما دلت عليه النصوص الصحيحة وهى مبنية عليها فيما يعذران فيه دون ما لا يعذران كما تقدم في الامامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت