فهرس الكتاب

الصفحة 11958 من 16863

فان هذا استثناء من النهى فلا يفيد الا الاذن المطلق بمعنى أنهم ليسوا منهيين عن القراءة بها لا يمكن قراءتها في حال سكتاته

يؤيد هذا أن جمهور المنازعين يسلمون أنه في صلاة السر يقرأ بالفاتحة وغيرها ويسلمون أنه اذا أمكن أن يقرأ بما زاد على الفاتحة في سكتات الامام قرأ وأن البعيد الذى لا يسمع يقرأ بالفاتحة وبما زاد فحينئذ يكون هذا النهى خاصا فيمن صلى خلفه في صلاة الجهر واستثناء قراءة الفاتحة لامكان قراءتها في سكتاته

يبين هذا أن لفظ الحديث في الصحيحين من رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ( ( قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ( وفى رواية ( بفاتحة الكتاب ( وأما الزيادة فرواها عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله ( ( في صلاة الفجر فقرأ رسول الله ( ( فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال ( لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ( رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن والدارقطنى وقال اسناده حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت