فهرس الكتاب

الصفحة 11957 من 16863

الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل أحدهما كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه

وأيضا فلو لم يكن المستمع كالقارئ لكان المستحب حال جهره بغير الفاتحة أن يقرأ المأموم فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرأ علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع والا كان المشروع في حقه التلاوة بل أوجبوا عليه الانصات حال القراءة المستحبة فالانصات حال القراءة الواجبة أولى وأما الحديث فقد طعن فيه الامام أحمد وغيره ولفظ الحديث الذى في الصحيحين ليس فيه الا قول مطلق

وأيضا فان صح حمل على الامام الذى له سكتات يقرر ذلك أن لفظه ليس فيه عموم فانه قد روى أنه قال ( اذا كنتم ورائى فلا تقرأوا الا بأم الكتاب ( وهذا استثناء من النهى لهم عن القراءة خلفه فالنبى ( ( كان له سكتتان كما روى ذلك سمرة وأبى بن كعب كما ثبت سكوته بين التكبير والقراءة بحديث أبى هريرة المتفق عليه في الصحيحين والدعاء الذى روى أبو هريرة في هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة فكيف اذا قرأ بعضها في سكتة وبعضها في سكتة أخرى فحينئذ لا يكون في قوله ( اذا كنتم ورائى فلا تقرأوا الا بأم القرآن ( دليل على أنه يقرأ بها في حال الجهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت