وفي كلام الحافظ -رحمه الله- ما فيه، وذلك لوثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يرى أن الزيادة على العشرة في التعزير لا تجوز بدلالة النص لقول النبي r: [ لا يجلد فوق عشرة أسواط .. الحديث] ، ثم رأوا عمر رضي الله عنه يخالف هذا الحديث باجتهاده، لما سكتوا عنه ولما وسعهم ذلك أصلًا، لأن الأمر حينها لم يعد اختلاف مجتهد مع مجتهد، وإنما مخالفة مجتهد لقول النبي r ، واجتهاد في مورد النص، ومن القواعد الأصولية المعروفة والمقررة أنه لا اجتهاد مع النص، فالحاصل - بعد ثبوت هذه القصة - إما أن يكون الصحابة رضي الله عنهم علموا ما فعله عمر بمعن ووافقوه على اجتهاده، وأقروه على فعله لأنهم يصوبون ما فعل سواء بسبب عدم سماعهم بقول النبي r أصلًا، أو لأنهم يرون أن الحد المذكور في الحديث هو مطلق المعاصي التي هي حقوق الله تعالى، فيكون عدم إنكارهم إجماعًا سكوتيًا عند من يقول به، وإما أنهم لم يعلموا ولم يسمعوا بفعله أصلًا فتكون الحجة في فعل عمر وحده، أما أنهم يعتقدون أن المقصود بالحد المذكور في الحديث هو الحدود المقدرة، ثم يرون عمر رضي الله عنه يخالف ذلك النص ويتجاوز في ضربه لمعن عشرة أسواط ثم يسكتون عنه ولا ينبهونه على خطأ اجتهاده فهذا ما لا يُظن بالصحابة وهم أبعد الناس عن ذلك، هذا مع أن فيما نُقل قبلها من الآثار الصحيحة الثابتة غنية وكفاية في الاحتجاج للزيادة على عشرة أسواط من آثار الصحابة رضي الله عنهم.
السابع: عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: [يضرب تسعة وتسعين سوطا] (1)
وما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم في هذه القضايا حول مقدار التعزير ليس اختلافًا ناشئًا عن تعدد آرائهم في أقصى التعزير، كما أنه ليس اختلافًا في جواز الزيادة على عشرة أسواط، وإنما تعدد قدر التعزير في هذه المواضع راجع إلى الاجتهاد في اختيار العقوبة الأنسب لكل معصية.
فلهذا نرى عمر ضرب صبيغًا ضربًا كثيرًا تجاوز المائة أو المائتين، وضرب من أحرج أم سلمة ثلاثين، وأقر ابن مسعود لما ضرب الرجل والمرأة أربعين أربعين، وأمر أبا موسى أن لا يتجاوز العشرين، فهذه كلها اجتهادات من عمر - ومثله غيره ممن نُقل عنه التعزير- في كل قضية بعينها وفي كل معصية بحسبها.
فالصحابة متفقون - حسب هذه الوقائع وغيرها - على جواز الزيادة على عشرة أسواط (1) وهو قاسم مشترك تشمله كل الآثار التي نُقلت والله تعالى أعلم.
(1) - رواه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود
(1) - (شرح النووي على مسلم: 14/ 164)
(2) - (النووي على مسلم: 14/ 163)
(1) - رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما.
(2) - رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني في الإرواء، وعند أحمد والحاكم بأتم من هذا:[أخذ النبي r ناسًا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي r وهو يخطب فقال: يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي r عنه، فقال: إن ناسًا ليقولون: إنك تنهى عن الشر وتستخلي به!
فقال النبي r: ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدًا، فلم يزل النبي r به حتى فهمها، فقال: قد قالوها أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه]
(1) - (مجموع الفتاوى: 28/ 344)
(2) - (الطرق الحكمية: 265)
(3) - (الذخيرة: 12/ 118)
(4) - (تبصرة الحكام: 2/ 202)
(1) - (البحر الرائق: 5/ 44)
(2) - (رد المحتار: 6/ 105)
(3) - (رد المحتار: 6/ 106) ، ومثله في (البحر الرائق: 4/ 55)
(4) - (البحر الرائق: 4/ 55)
(1) - (فتح القدير: 5/ 345)
(2) - (رد المحتار: 6/ 106)
(3) - (رد المحتار: 6/ 106)
(1) - (تبصرة الحكام: 2/ 298)
(1) - (الاعتصام: 360)
(2) - (تفسير القرطبي: 4/ 260)
(1) - (تفسير القرطبي: 10/ 203)
(2) - (مواهب الجليل: 9/ 318)
(3) - (البيان والتحصيل: 9/ 318)
(4) - (حاشية الدوسوقي: 4/ 355)
(1) - (بلغة السالك: 2/ 440)
(2) - (مجموع الفتاوى: 28/ 115)
(3) - (البيان والتحصيل: 16/ 278)
(4) - (البيان والتحصيل: 9/ 319) ونظيره في (16/ 278)
(1) - (أجوبة التسولي: 163)
(2) - (حاشية الدوسوقي:3/ 46)
(1) - (الأم: 6/ 198)
(2) - (حاشية السيوطي على النسائي: 5/ 16)
(3) - (نيل الأوطار: 4/ 180)
(1) - (التلخيص: 2/ 161)
(2) - (مجموع الفتاوى: 28/ 110)
(1) - (معالم القربة: 288)
(2) - (بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي: 94)
(3) - (المغني: 9/ 149)
(1) - (كشاف القناع على متن الإقناع: 6/ 124)
(2) - (المغني: 12/ 438)
(3) - رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم عن عبد الله بن عمرو وحسنه الشيخ الألباني في (الإرواء: 2413)
(1) - (الإنصاف: 3/ 189)
(2) - (المغني: 9/ 245)
(3) - (المبدع: 3/ 375)
(4) - (مجموع الفتاوى: 28/ 110)
(1) - (إعلام الموقعين: 2/ 366)
(1) - (مجموع الفتاوى: 20/ 384)
(1) - (مجموع الفتاوى: 28/ 110 - 112)
(1) - (إعلام الموقعين: 2/ 117)
(2) - (الطرق الحكمية: 320)
(3) - (مجموع الفتاوى: 28/ 113)
(4) - (مجوع الفتاوى: 28/ 113 - 118) .
(1) - (الفتاوى الكبرى: 5/ 530)
(2) - (الفتاوى الكبرى: 4/ 212)
(3) - رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود.
(1) - (نيل الأوطار: 4/ 124)
(2) - (السيل الجرار: 4/ 523)
(1) - (سبل السلام: 2/ 127)
(1) - (الطرق الحكمية: 320)
(1) - (حاشية ابن القيم: 7/ 200)
(2) - (حاشية ابن القيم: 7/ 201)
(3) - أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، والبيهيقي، وغيرهم، والحديث حسنه الشيخ الألباني في (الإرواء:791) .
(4) - (بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله: 2/ 125)
(1) - (النهاية في غريب الحديث: 3/ 232) .
(2) - أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والحاكم وصححه بألفاظ متقاربة والحديث حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله- في (الإرواء2413)
(1) - (بحوث مقارنة: 2/ 126) .
(2) - رواه أبو داود، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي، والعقيلي، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه قال عن أبي هريرة عن النبي r قال: الحديث، وروى عبد الرزاق نحوه مرسلًا عن عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان: قال رسول الله r: [ في الضالة المكتومة من الإبل فديتها مثلها إن أداها بعدما يكتمها، أو وجدت عنده فعليه قرينتها مثلها] ، وقد صححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في (صحيح سنن أبي داود: 5/ 401)
(3) - (الغريب لابن سلام: 3/ 151 - 153)
(1) - رواه مالك في (الموطأ2/ 748) وقال: [وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها] ، ورواه البيهقي:"باب ما جاء في تضعيف الغرامة"، وهو في (مسند الشافعي 1/ 224) ، قال: [أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقًا لحاطب سرقوا فذكره] ، ورواه أيضًا عبد الرزاق (المصنف 10/ 238) ، وابن حزم (المحلى11/ 324) وقال: [هذا أثر عن عمر كالشمس]
(2) - (شرح الزرقاني على الموطأ: 4/ 47)
(3) - (المحلى: 11/ 324)
(1) - (الأم: 7/ 321) .
(1) - (الغريب لابن سلام: 3/ 152)
(1) - (المصنف: 10/ 239)
(2) - (الإصابة: 1/ 342)
(3) - (الاستيعاب: 1/ 314)
(1) - (الإصابة: 1/ 342)
(2) - (سير أعلام النبلاء: 1/ 457)
(1) - (الطرق الحكمية: 323)
(2) - رواه الترمذي، والدار قطني، والطبراني في الكبير، وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي: 1293، وكذا في المشكاة: 3649.
(1) - رواه أحمد، قال الهيثمي: [رواه كله أحمد بإسنادين؛ في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وفي الأخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات] (مجمع الزوائد: 5/ 45) .
(2) - (رواه البيهقي: 8/ 287)
(3) - (فتح الباري: 5/ 122)
(1) - (مجموع الفتاوى: 28/ 110)
(2) - (مجموع الفتاوى: 26/ 296)
(3) - رواه البخاري، ومسلم وهذا لفظه
(4) - رواه مسلم وغيره.
(5) - رواه أحمد، ومسلم، والحاكم.
(1) - (نيل الأوطار: 2/ 89)
(2) - (النووي على مسلم: 14/ 55)
(3) - (سير أعلام النبلاء:11/ 135) .
(1) - (مجموع الفتاوى: 28/ 114) .
(1) - (الطرق الحكمية: 322)
(1) - (الأموال لأبي عبيد: 105)
(2) - كما رواه ابن سعد في الطبقات عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتًا للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة، ورواه أيضًا أبو عبيد في (الأموال: 105)
(3) - (الأموال: 105) ، ومن طريقه رواه ابن حزم في (المحلى: 7/ 493)
(1) - (زاد المعاد: 3/ 572) .
(2) - ورواه أيضًا أبو عبيد (الأموال: 105) ، وزاد فيه ولا يؤوين أحد له شيئًا، ومن طريقه ابن حزم في (المحلى: 7/ 493) وألزم مخالفيه الاحتجاج به وبأثر علي السابق مما قد يعني تصحيحه لهما.
(1) - (مهاج السنة: 3/ 441) .
(2) - (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: 499)
(1) - (بحوث مقارنة: 2/ 167) .
(2) - (الدر المختار وحاشيته تنوير الأبصار: 6/ 107)
(3) - رواه مسلم، وأحمد.
(1) - رواه أحمد، والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 1414، وفي صحيح سنن النسائي: 4082، 4083.
(2) - (الدر المختار: 6/ 109)
(3) - (رد المحتار: ي 6/ 109)
(4) - (مجموع الفتاوى: 35/ 406)
(1) - (الصارم المسلول: 10 - 11)
(2) - (رد المحتار: 4/ 214)
(3) - (رد المحتار: 4/ 115)
(4) - (مجموع الفتاوى: 28/ 346)
(5) - (الطرق الحكمية: 136)
(6) - (أحكام أهل الذمة: 3/ 1375)
(7) - (البحر الرائق: 6/ 234)
(8) - (الطرق الحكمية: 315)
(1) - (البحر الرائق: 5/ 18)
(2) - (رد المحتار 2/ 211) ، وجاء في (مجمع الأبحر 2/ 623) : ["وإن تكرر"أي القتل بالمثقل، والتغريق، والخنق"منه"أي من القاتل"قتل به"أي بالقتل المكرر"إجماعًا"، لكن قال صاحب الاختيار: وإن تكرر منه ذلك فللإمام قتله سياسة لأنه سعى في الأرض بالفساد] .
(3) - (رد المحتار: 6/ 544)
(4) - (رد المحتار: 4/ 105)
(5) - (البحر الرائق: 5/ 68)
(1) - رواه أبو داود، والنسائي، والبيهقي، وقال النسائي عقب روايته الحديث: [وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي r] ، وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود: 3710)
(2) - (مسند أبي يعلى: 1/ 35) ورواه أيضًا الطبراني في (المعجم الكبير: 3/ 269) ، والحاكم وقال: [هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه] ، قال الهيثمي: [رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعًا من أحد من الصحابة] (مجمع الزوائد: 6/ 277) وقال الضياء في (المختارة: 1/ 128) : [إسناده صحيح] ، وقال عنه الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء: 3/ 366) : [هذا خبر منكر فالله أعلم] ، وقال الشيخ الألباني: [والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه، وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله] (إرواء الغليل8/ 33) ، ولهذا فإن الإمام ابن القيم -رحمه الله - علق القول به على ثبوت صحته، وجعله من باب التعزير بالقتل كما سيأتي كلامه، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله: [وقال بن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له، وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم، قال بن عبد البر وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له] (تلخيص الحبير: 4/ 68)
(1) - (رد المحتار: 6/ 389)
(2) - (رد المحتار: 6/ 20)
(1) - (تبصرة الحكام: 2/ 302)
(2) - (تبصرة الحكام: 2/ 302)
(1) - (التاج والإكليل مع مواهب الجليل: 8/ 437) .
(2) - (مجموع الفتاوى: 35/ 405) .
(3) - (مجموع الفتاوى: 28/ 346) .
(4) - (مجموع الفتاوى: 28/ 345) .
(5) - (الطرق الحكمية: 1/ 386) .
(1) - (مجموع الفتاوى: 28/ 346) .
(2) - (الطرق الحكمية: 1/ 157) .
(3) - (الوجيز: 2/ 182) .
(4) - (مجموع الفتاوى: 35/ 405)
(1) - (الفتاوى الكبرى: 4/ 602) .
(2) - (الإنصاف: 10/ 350) .
(3) - (كشاف القناع: 6/ 126) .
(4) - (الإنصاف: 10/ 250) .
(5) -والحديث متفق عليه.
(1) - (بدائع الفوائد: 4/ 940)
(2) - (زاد المعاد: 3/ 422 - 423)
(3) - رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(4) - رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة عن النبي r منهم معاوية، وأبو هريرة، وشرحبيل بن أوس، وجرير بن عبد الله البجلي، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي وقد جمع طرقه ورواياته وأتم تحقيقه العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على المسند وقال: [ثم إن ابن عمر لم ينفرد بروايته، بل ثبت معناه من أحاديث صحابة آخرين في المسند وغيره أكثرها صحيح الإسناد، وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكًا عند أهل العلم بالحديث في صحة هذا المعنى وثبوته عن النبي r] ( المسند 5/ 427) ، وقد صححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في (صحيح الترغيب والترهيب 3/ 187) ، وفي السلسلة الصحيحة:1360، بهذا اللفظ، وبلفظ: [إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم] وقال أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وأحمد، وصححه أيضا في صحيح الجامع: 629، وفي صحيح الترغيب والترهيب 2381.
(1) - (مجموع الفتاوى: 34/ 219)
(2) - (سنن الترمذي: 4/ 48)
(1) - (شرح معاني الآثار: 3/ 161) .
(1) - (المحلى: 11/ 369)
(1) - (الإحكام: 4/ 517)
(2) - (المسند:5/ 459)
(1) - (عون المعبود:12/ 120)
(2) - (تهذيب السنن: 6/ 238)
(3) - (زاد المعاد: 5/ 48)
(1) - (الفتاوى الكبرى: 4/ 601)
(1) - (مجموع الفتاوى: 7/ 482 - 483)
(2) - (الفتاوى الكبرى: 4/ 306)
(1) - (مجموع الفتاوى: 34/ 217)
(2) - (الإنصاف: 10/ 250)
(3) - (السلسلة الصحيحة: 3/ 384)
(1) - (الحدود والتعزيرات: 319 - 320) .
(2) - (زاد المعاد: 5/ 43) .
(3) - (تهذيب السنن: 6/ 238) .
(4) - (المسند: 5/ 458) ، صحيح أنه يدل على عدم انعقاد الإجماع على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة، ولكن القول بوجوب قتله هو المستبعد، لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتل من تكرر منه شرب الخمر، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت ذلك في حق أبي محجن حيث نقل أن عمر رضي الله عنه قد حده فيها أكثر من ست أو سبع مرات، فلو كان القتل متحتمًا لما وسعهم تركه بل إهدار حده كما نقلنا قصته كاملة عند الحديث عن إقامة الحدود في دار الحرب، ولهذا فإن ما يظهر - والله تعالى أعلم - أن أدنى الأقوال للجمع بين الأدلة القولية والفعلية هو أن قتله من باب التعزير، ومع ذلك فلتحقق المسألة أكثر.
(1) - (عقوبة الإعدام: 653) .
(2) - (صحيح ابن حبان: 10/ 295) .
(1) - (زاد المعاد: 5/ 15) .
(2) - (الطرق الحكمية: 1/ 20) .
(3) - (الحدود والتعزيرات: 492)
(4) - (الصارم المسلول: 2/ 122)
(1) - (المحلى: 13/ 238) .
(1) - رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد.
(2) - رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم، وفي لفظ عند ابن حبان والنسائي عنه: [سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فاق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد r وأمرهم جميع فاقتلوه كائنًا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض] .
(1) - (الفتاوى الكبرى: 1/ 230) .
(1) - (الفتاوى الكبرى: 1/ 230) .
(2) - (الفتاوى الكبرى: 1/ 229)
(1) - (الحدود والتعزيرات: 493)
(2) - (التعزير: 269)
(1) - (فتاوى إسلامية: 3/ 379)
(1) - رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء: 7/ 266) قال: [حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ومحمد بن إسحاق بن أيوب في جماعة قالوا: ثنا عبدالله بن ناجية، ثنا محمد بن حصين الأصبحي، ثنا عمر بن علي المقدمي، ثنا مسعر عن خاله الوليد بن عثمان، عن النعمان بن بشير عن النبي r قال:"من ضرب حدًا في غير حد فهو من المعتدين"، وقال: تفرد به عمر بن علي عن مسعر] ،ورواه البيهقي (السنن الكبرى: 8/ 327) ، وقال: المحفوظ أن هذا الحديث مرسل، وقال الزيلعي في (نصب الراية3/ 354) : ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار مرسلًا، وعزاه ابن قدامة في (المغني: 9/ 149) للشالنجي، وقد ضعف العلامة الألباني-رحمه الله- الحديث في ضعيف الجامع: 5503، وفي السلسلة الضعيفة:4578
(1) - (بدائع الصنائع: 7/ 64) .
(2) - (حاشية ابن عابدين: 4/ 60) .
(1) - (المفهم: 5/ 139) .
(2) - (النووي على مسلم: 11/ 221) .
(3) - (الفروق: 4/ 419) .
(4) - (تهذيب الفروق مطبوع مع الفروق: 4/ 319) .
(1) - (المفهم: 5/ 139) .
(1) - (روضة الطالبين: 10/ 174)
(2) - (شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 6/ 404)
(1) - (شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 6/ 405)
(2) - (المغني: 21/ 524)
(3) - (شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 6/ 408)
(1) - (المحلى: 11/ 401) .
(1) - (فتح القدير: 5/ 349)
(1) - (مغني المحتاج. 4/ 193) .
(2) - (نيل الأوطار: 7/ 170) .
(3) - (شرح النووي لصحيح مسلم: 6/ 237 - 238) .
(4) - (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 634) .
(1) - (منهاج السنة النبوية: 8/ 360)
(2) -هذا القول ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري عنه قال:[إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي r من الموبقات، وهو عند أحمد وغيره عنه وعن عبادة بن قرص أو قرط الليثي.
(1) - (الفروق: 4/ 319) ، وذكر مثل هذا الكلام في كتابه (الذخيرة: 12/ 121) .
(2) - (شرح النووي على صحيح مسلم: 6/ 238) .
(3) - (إحكام الأحكام: 4/ 380)
(1) - (الغياثي: 219 - 221)
(1) - (سبل السلام: 4/ 67) .
(2) - (جامع العلوم والحكم: 1/ 281)
(3) - (تيسير العلام: 2/ 455 - 456)
(1) - (موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 1/ 623) ، وفي (معجم لغة الفقهاء: 176) : [الحد: عقوبة مقدرة شرعًا، والحدود هي: حد الردة، وحد قاطع الطريق، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب الخمر] .
(2) - متفق عليه وقد مر.
(1) - متفق عليه.
(2) - رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
(3) - متفق عليه.
(4) - رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.
(1) - (السياسة الشرعية: 91) .
(2) - (بيان تلبيس الجهمية: 2/ 118)
(1) - (تفسير ابن كثير: 2/ 84) .
(2) - (زاد المهاجر:1/ 14) .
(1) - (فتح الباري: 6/ 6) .
(2) - رواه البخاري، وأحمد، والترمذي وغيرهم
(1) - (فتح الباري: 12/ 221) ،وقد سبقه لهذا القول الإمام النووي رحمه الله.
(2) - (حاشيته على إحكام الأحكام: 4/ 383) .
(1) - (إحكام الأحكام: 4/ 380 - 381) .
(2) - (الفتح: 12/ 218) ، وكذلك قال العلامة الصنعاني في حاشيته على (إحكام الأحكام: 3/ 381) .
(3) - (إحكام الأحكام: 4/ 382) .
(1) - (حاشيته: 4/ 381) .
(1) - (لسان العرب: 3/ 140) .
(2) - (إعلام الموقعين: 3/ 29) .
(3) - (الحدود والتعزيرات: 25) .
(4) - (نيل الأوطار: 7/ 150) .
(1) - (إحكام الأحكام: 4/ 382) .
(2) - (فتح الباري: 12/ 178) .
(1) - (فتح الباري: 12/ 178) .
(1) - (درء تعارض العقل والنقل: 6/ 64) .
(2) - (إحكام الأحكام: 4/ 383) .
(1) - (الفروق: 4/ 319) .
(1) - (إعلام الموقعين: 2/ 48) .
(2) - (السياسة الشرعية: 91) .
(1) - (مجموع الفتاوى: 28/ 108) .
(2) - (الطرق الحكمية: 107) .
(3) - (شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 6/ 408) .
(1) - (شرح الزرقاني على الموطأ: 3/ 33) ، وهي قصة ثابتة رواها غير واحد من الأئمة بأسانيد متعددة، منهم الدارمي، والبزار، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وابن الأنباري
(2) - (الموطأ: 2/ 455) .
(1) - (مجموع الفتاوى: 13/ 311) .
(2) - رواه البيهقي، وابن أبي شيبة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وحسنه الألباني في (إرواء الغليل: 2399) ، وروي نحو هذا عن عمر أيضًا ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي سنان البكري قال: أتي عمر برجل شرب خمرًا في رمضان، فضربه ثمانين وعزره عشرين، وروى ابن حزم مثله عن ابن مسعود في (الإحكام: 7/ 456) .
(1) - ورواه أيضًا ابن أبي شيبة.
(2) - ورواه أيضًا عبد الرزاق، ومن طريقه الطبراني في (الكبير: 9/ 341) ، قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 6/ 270)
(3) - رواه ابن أبي شيبة، ومن طريق ابن عيينة أيضًا رواه ابن حزم في (المحلى 11/ 403) ، وابن عبد البر في (التمهيد 5/ 330) : [قال كان رجل له على أم سلمة دين، فكتب إليها كتابًا يحرج عليها، فأمر به عمر بن الخطاب أن يجلد ثلاثين جلدة، كلها تبضع اللحم وتحدر الدم، قال سفيان: لأنها أمه ولا ينبغي للرجل أن يضيق على أمه] .
(1) - (الإصابة: 6/ 396) .
(2) - (تبصرة الحكام: 2/ 295) .
(3) - (الطرق الحكمية: 1/ 157) .
(4) - (الإصابة: 6/ 396) .
(1) - رواه ابن أبى شيبة قال الشيخ الألباني في الإرواء:8/ 22: وإسناده صحيح، كما أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: [بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما، فاستشار فيها سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد، ويقيمونه قيمة، فيدفع إلى شريكه نصف القيمة] ، وعند عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن جارية كانت بين رجلين شطرين فأصابها كلاهما في طهر واحد، بينهما ثلاث ليال، فولدت غلامًا فكتب عبد الملك إلى عامله بالمدينة أن سل سعيد بن المسيب، فقال ابن المسيب اكتبوا إليه، وأبى هو أن يكتب: أن تدعوا القافة فألحقوه بشبهها، وليجلد كل واحد منهما شطر العذاب، فإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منها، ثم ليبع كل شطر الغلام الذي لم يلحق به من الذي لحق به وليقاربه فيه ففعل ذلك عبد الملك. (المصنف7/ 365)
(1) - تنبيه: