عن الحجور بن حجر البدري عن زيد بن ثابت قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنه جائز.
أخبرني أبو علي الحافظ قال: أخبرنا يحيى بن علي بن محمد الحلبي بحلب قال: ثنا جدي1 محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: ثنا محمد بن الحسن الشيباني قال: حدثنا أبو حنيفة عن محمد بن شهاب الزهري عن سبرة بن الربيع الجهني عن أبيه أن:"رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة"2.
سمعت أبا علي يقول: صحف فيه أبو حنيفة لإجماع أصحاب الزهري على روايته عنه عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
سمعت أبا الحسن محمد بن موسى المقرئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: صحف مالك في عمر بن عثمان وإنما هو عمرو بن عثمان وفي جابر بن عتيك وإنما هو جبر بن عتيك وفي عبد العزيز بن قرير وإنما هو عبد الملك بن قريب.
قال أبو عبد الله3: قوله رحمه الله في عبد العزيز وهم فإنه عبد العزيز بن قرير بلا شك وليس بعبد الملك بن قريب فإن مالكًا لا يروي عن الأصمعي وعبد العزيز هذا قد روى عنه غير مالك.
حدثني عمرو بن جعفر البصري قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا معمر بن سهل قال: ثنا عامر بن مدرك عن الحسن بن صالح عن أكيل عن ابن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقط ما بين النجيمين من خ، ش وصف.
2 رواه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة وذلك بنفس إسناد المصنف 2/ 1026.
3 خ، ش صف: وفي ظ:"قال الحاكم".
4 خ، ش صف:"مالك بن أنس".