حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد1 بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"2.
حديث منسوخ: أخبرنا عبد الله بن محمد الفاكهي بمكة قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة3 قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن4 النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام"5. والناسخ لذلك ما أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة. قال: أبو عبد الله6: وفي هذه أخبار كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم:"كنت"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ظ، ش، صف:"سويد بن مسلمة".
2 رواه أبو داود في السنن في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر وهو عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماءه الحل ميتته"1/ 21. ورواه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: عنه"حديث حسن صحيح"1/ 47. ورواه النسائي في سننه في كتاب الطهارة باب ماء البحر 1/ 50. ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر 1/ 136. ورواه أحمد في مسنده 2/ 237، 261 و3/ 373 و 5/ 365.
3 صف:"ميسرة".
4 ش، صف:"عن".
5 رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام 3/ 1560. ورواه الإمام أحمد في المسند 2/ 9.
6 ش، صف:"قال الحاكم".