عن جابر قال:"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"1.
وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتوضئوا من لحوم الغنم"2.
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا بشر بن موسى قال: ثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل وعمرو عن جابر بن عبد الله:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزًا ولحمًا فصلى ولم يتوضأ"3.
حديث منسوخ: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال: ثنا سعيد بن مسعود قال: ثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن:"لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"4. قال أبو عبد الله: هذا منسوخ والناسخ له ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: ثنا الربيع بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار 1/ 48-49. ورواه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار 1/ 53-54. ورواه النسائي في السنن في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/ 107-108.
2 رواه أبو داود في السنن في كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل 1/ 47. ورواه الترمذي في السنن في أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 1/ 54. ورواه الإمام أحمد في المسند 5/ 93، 100. ورواه ابن ماجه في السنن في كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 1/ 166.
3 رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما مست النار ولفظه: سمعت جابر بن عبد الله يقول:"قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا، فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ"1/ 49. ورواه النسائي في سننه في كتاب الطهارة في باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/ 107-108.
4 رواه أبو داود في سننه في كتاب اللباس في باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة 4/ 67 ورواه الترمذي في سننه في أبواب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت وهو عن عبد الله بن عكيم قال:"أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"3/ 136. ورواه النسائي في السنن في كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة 7/ 157. ورواه ابن ماجه في السنن في كتاب اللباس باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 2/ 1194.