تفسيره بكثرة واضحة جدًّا، فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد:
1 -غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها [1] ؛ أي: أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه [2] .
2 -التأويل المجمع [3] عليه أولى بتأويل القرآن [4] .
3 -الكلمة إذا احتملت وجوهًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة [5] .
4 -إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه [6] .
5 -أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم [7] .
6 -غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته [8] .
7 -إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض جملة بينه وبينه [9] . [96]
(1) «تفسير الطبري» (1/ 508) .
(2) انظر تطبيقات هذه القاعدة في: (1/ 100، 101، 105، 242، 306، 324، 510) ، (2/ 70، 72، 88، 121، 143، 170) .
(3) الإجماع عند ابن جرير يعني اتفاق الأكثر؛ فتأمل.
(4) «تفسير الطبري» (1/ 75، 113، 126، 172، 220، 274، 333) ، (2/ 114، 193) .
(5) «تفسير الطبري» (1/ 138) ، (2/ 450) .
(6) «تفسير الطبري» (1/ 172) ، (2/ 468) .
(7) «تفسير الطبري» (1/ 209، 216، 247، 335، 510) .
(8) «تفسير الطبري» (1/ 261، 280، 467، 516، 537) ، (2/ 75/ 241، 263) .
(9) «تفسير الطبري» (1/ 462) .