ـــــــ
سبق وإن أمر ب الإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف جاز ذكره في"المغني"و"الشرح"لإذنه فيه في الجملة. وقال ابن عقيل أساء لمخالفته وفي"الانتصار"لو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد ما أخذه.
مسألة: يستحب أن يحج عن أبويه قيده بعضهم إن لم يحجا وقيل وغيرهما وتقدم أمه لأنها أحق بالإكرام ويقدم واجب أبيه على نفلها نص عليهما نقل أبو طالب يقدم دين أبيه على نفله لنفسه فأمه أولى ولكل منهما منع ولده من نفل لا تحليله للزومه بالشروع ويلزمه طاعتهما في غير معصية ويحرم فيها