فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 3701

وقال ابن حامد يجب ذلك ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر.

"وقال ابن حامد يجب ذلك"كالصلاة"ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي"أي الذي فرضه الله علي"وإلا فهو العربي لم يجزئه"على المشهور في المذهب لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزما وعلى الثانية يجزئه.

ونقل صالح أنه يصح بالنية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو لوجوب صومه فلو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فهو عن واجب عينه بنيته لم يجزئه عن ذلك الواجب وفي إجزائه عن رمضان الروايتان إذا بان منه وإن قال وإلا فأنا مفطر لم يصح وإن نوى الرمضانية بلا مستند شرعي فعلى الخلاف إذا بان منه وإن كان عن مستند شرعي أجزأه كالمجتهد في الوقت.

فرع: إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد ذكره في التعليق و الفنون لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان به غير متردد في الحال وطرده القاضي في سائر العبادات بأنها لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها.

"ومن نوى الإفطار أفطر"نص عليه وفي الشرح هو ظاهر المذهب لأنه عبادة من شرطه النية ففسد بنية الخروج كالصلاة ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بناء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة وحكما.

وقال ابن حامد لا تبطل كالحج مع بطلان الصلاة عنده وأجيب بأن الحج يصح بنية مطلقة -ومبهمة وقوله أفطر أي صار كمن لم ينو لا كمن أكل فلو كان في نفل يقطعه ثم نواه جاز نص عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت