فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 3701

لما روى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه

وصريحه إجزاء الدقيق وهو الطحين والسويق وهو قمح أو شعير يقلى ثم يطحن نص عليه واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدارقطني

قال المجد بل أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر نزع حبه ويعتبر صاعه بوزن حبه نص عليه ليفرق الأجزاء بالطحن وظاهره يجزئ بلا محل وفيه وجه كما لا يكمل تمر بنواه المنزوع.

وعنه لا يجزئ فيهما اختاره صاحب الإرشاد والمحرر في السويق لأن الزيادة أنكرت على سفيان فتركها وفي كلام المؤلف نظر لأنه لو قد ذكر التمر والزبيب ثم ذكرهما والأقط لرجع الخلاف إلى ذلك

والثانية لا يجزئ الأقط اختاره أبو بكر لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة فلا يجزئ إخراجه كاللحم وعنه لا يجزئ إلا لمن هو قوته اختاره الخرقي وظاهره يجزئ وإن وجد غيره وخصصه الخرقي بأهل البادية نظرا إلى الغالب

فعلى الأول"هو أصل بنفسه وهو طريق الأكثر"

وفي اللبن غير المخيض والجبن أوجه ثالثها يجزئ اللبن فقط ورابعها يجزئان مع عدم الأقط ويحتمل أنه يجزئ الجبن لا اللبن وحده لأنه بلغ حالة الادخار وظاهره أنه لا يجزئ نصف صاع من بر نص عليه لحديث أبي هريرة أو صاع من قمح وهو من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وليس بالقوي واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء وأنه قياس المذهب في الكفارة ويقتضيها نقل الأثرم وفيه شيء لأن في رواية الأثرم صاع من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت