فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 3701

وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن ملك مالا يغير الفرض كخمس فلا شيء وفيها في أحد الوجهين وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة.

ملك مائة أخرى في ربيع فعلى الأول والثالث شاة وعلى الثاني شاة وربع لأن في الكل ثلاث شياه والمائة ربع كل وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه وفي إحدى وثمانين شاة بعد أربعين شاة شاة وقيل شاة واحدة وأربعون جزءأ من مائة وأحد وعشرين جزءا من شاة الخليط.

"وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ به نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر"فيجب في ثلاثين إذا تم حولها تبيع وأما المستفاد"فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة"ذكره في المحرر وجها واحدا لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين فوجب في العشر يقطعها من المسنة وهو ربعها وعلى الثالث لا يجب شيء كما لو ملكها منفردة

"وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيهما في أحد الوجهين"قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز لأنه وقص وكما لو ملكها دفعة واحدة وكذا على الثالث"وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها"لأنه مخالط بخمس كثلاثين كالأجنبي.

"وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة"لأنهم يملكون شيئا يجب فيه شاة واحدة على الانفراد فكذا في الاختلاط"نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة"ضم مال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد قاله الأصحاب ومحله إذا لم يكن بينهما مسافة قصر أو كان على رواية ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت