فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 3701

ويكره القزع

ـــــــ

فعلى الأول يختتن الخنثى في ذكره وفرجه وأنه إذا خيف منه فظاهر المحرر وجزم به في الوجيز وغيره أنه يسقط قال ابن تميم على الأصح ونقل حنبل يختتن فظاهره يجب لأنه قل من يتلف منه

قال أبو بكر: والعمل على ما نقله الجماعة وأنه متى خشي عليه لم يختتن ويعتبر لذلك زمن معتدل ولو أمره به ولو في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان وإن أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن لأنه ليس له

تذنيب: فعله زمن الصغر أفضل على الأصح وقيل التأخير زاد بعضهم على الأول إلى التمييز قال الشيخ تقي الدين هذا هو المشهور وفي التلخيص قيل مجاوزه عشر وفي الرعايه بين سبع وعشر فان أخره حتى يدرك جاز لقوله ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك

ويكره يوم السابع للتشبه باليهود وعنه لا قال الخلال العمل عليه

"ويكره القزع"وهو حلق بعض رأسه نص عليه لما روى نافع عن ابن عمر"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع فقيل لنافع ما القزع قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه"متفق عليه

وقيل: بل حلق وسطه

وقيل: بل حلق يقع منه وكنتف الشيب وهو قول الأكثر

وظاهره يقتضي أن له حلقه كله وإن لم يكن في نسك وهو كذلك كقصه وعنه يكره لغير نسك وحاجة وفاقا لمالك وكحلق القفا زاد فيه جمع لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه كحجامة أو غيرها نص عليه وقال هو من فعل المجوس ويكره لامرأة حلقه كقصه وقيل يحرمان عليها نقل الأثرم أرجو ألا بأس لضرورة ويستثنى على الأول ما جزم به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت