فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 3701

ويجوز له النظر في المصحف وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها وآية عذاب أن يستعيذ منها وعنه يكره في الفرض

ـــــــ

حديث أبي هريرة مرفوعا إنما الإمام جنة أي يمنع من نقص صلاة المأموم لا أنه يجوز المرور قدام المأموم

"ويجوز له النظر في المصحف"والقراءة منه فيها جزم به معظم الأصحاب لما روى الأثرم أن عائشة كان يؤمها عبد لها في المصحف وقال الزهري كان خيارنا يقرؤون في المصاحف وهو قول عطاء ولأنه ليس بعمل كثير والفرض والنفل سواء قاله ابن حامد

وعنه يجوز في النفل وحمل في الشرح كلام المؤلف عليه وعنه لغير الحافظ وعنه يبطل فرض لقول ابن عباس نهانا أن نؤم من المصاحف رواه أبو بكر بن أبي داود وقيل ونفل أيضا لأنه اعتمد في فرض القراءة على غيره كاعتماده بحبل في قيامه

"وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها"أي يسأل الرحمة من الله تعالى"وآية عذاب أن يستعيذ منها"على المذهب لما روى حذيفة قال"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ: مختصر رواه مسلم ولأنه دعاء وخير"

وعنه يستحب قاله القاضي وغيره وظاهره لكل مصل وسبق إذا تلى آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

"وعنه يكره في الفرض"لأن المنقول عنه عليه السلام في النفل فيقتصر عليه وعنه يفعله إن صلى وحده ونقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته وقال أبو بكر الدينوري وابن الجوزي معنى ذلك تكرار الآية قال ابن تميم وليس بشيء

قال أحمد إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} في صلاة وغيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت