فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 3701

وإن بدره البصاق بصق في ثوبه وإن كان في غيرالمسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ويستحب أن يصلي إلى سترة

ـــــــ

عن ابن المنكدر إذا دعتك أمك فيها فأجبه وأبوك لا تجبه وكذا الصوم

"وإن بدره البصاق"ويقال بالسين والزاي أيضا والمخاط أو النخامة"بصق في ثوبه"وحك بعضه ببعض إذهابا لصورته إن كان في المسجد لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض"رواه البخاري ولمسلم معناه من حديث أبي هريرة ولما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه

قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر قال أبو الوفاء لأن بدفنه تزول القذارة واختار المجد يجوز في بقعة يندفن فيها أصحهما موضعها استحبابا ويلزم غيره إزالتها إن لم يزلها فاعلها لخبر أبي ذر

"وإن كان في غير المسجد بصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى"قاله جماعة لقوله عليه السلام:"ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى"وظاهره أنه يكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه لخبر أبي هريرة"وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها"رواه البخاري.

ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا"من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه".

وفي الوجيز ويبصق في الصلاة أو المسجد في ثوبه وفي غيرهما يسرة وفيه نظر

"ويستحب أن يصلي إلى سترة"مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه وظاهره لا فرق بين الحضر والسفر ولم يخش مارا لقوله عليه السلام"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها"رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت