فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 3701

ويكره تكرار الفاتحة والجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل ولاتكره قراءة أواخر السور وأوساطها

ـــــــ

وأخذ الحسن والحسين في كل الركعات متفرقا وقيل تبطل به ذكره ابن تميم

فرع: إشارة أخرس مفهومة أو لا كفعل ولا تبطل بعمل القلب في ظاهر المذهب ولا بإطالة نظر في كتاب في الأصح

"ويكره تكرار الفاتحة"لعدم فعل ذلك وهي ركن واختلف في تكرارها وأقل أحواله الكراهة"والجمع بين سور في الفرض"في رواية لأنه خلاف السنة المأثورة

والثانية: لا يكره وهي الصحيحة لقول ابن مسعود"لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة"متفق عليه.

وعن ابن عمر"أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة"رواه مالك وكتكرار سورة في ركعة وتفريق سورة في ركعتين نص عليهما لكن لا تستحب الزيادة على سورة في ركعة ذكره جماعة لفعله عليه السلام.

وعنه تكره المداومة"ولا يكره"أي الجمع بين سور"في النفل"قال في الشرح رواية واحدة لأنه عليه السلام قرأ في ركعة سورة البقرة و آل عمران و النساء وكان عثمان يختم القرآن في ركعة.

وقال أحمد صليت ركعتين ختمت فيهما القرآن.

وقيل يكره وهو بعيد"ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها"وهو المشهور عنه لقوله تعالى {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20] ولقول أبي سعيد"أمرنا أن نقرأ الفاتحة وما تيسر"رواه أبو داود

وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان رواه الخلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت