فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 3701

وله رد المار بين يديه

ـــــــ

فيها ويحرك الحصى وأن يخص موضع جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة وأن يعلق في قبلته شيئا من مصحف وغيره ولا بأس بكونه على الأرض وأن يكتب في القبلة وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار في قنديل وشمعة والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيء لا بيده نص عليه

وأن يستصحب ما فيه صورة من فص أو ثوب وصلاته إلى متحدث أو نائم نص عليه وعنه لا يكره النفل وإلى كافر وصورة منصوبة نص عليهما

وظاهره: ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها وأنه لا يكره إلى غير منصوبة ولا سجوده على صورة ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه في سقف أو عن أحد جانبيه إلى وجه آدمي نص عليه

وفي الرعاية أو حيوان غيره والأول أصح لأنه كان عليه السلام يعرض إليها وإلى امرأة تصلي بين يديه

وإن غلبه تثاؤب في صلاته كظم فإن أبي استحب وضع يده على فيه على الأصح للخبر ولا يقال تثاوب بل تثاءب

"و"يستحب"له رد المار بين يديه"كذا في المحرر و الوجيز و الفروع وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان"متفق عليه

وعن ابن عمر مرفوعا"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين"رواه مسلم

وعنه يجب رده آدميا كان أو غيره للفرض والنفل في ظاهر كلامهم لظاهر الأخبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت