فهرس الكتاب

الصفحة 3677 من 3701

وإن قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي:

صحيح وحكاه ابن هبيرة عن أحمد وذكر أنه احتج في ذلك بمذهب ابن مسعود وجوابه: أن هذا يناقض ما أقر به فلم يقبل كالصورة التي سلمها أو يقول رفع جميع ما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل.

الثانية: إذا قال له علي ألف قد قضيته وكان سريعا أو بعضه قبل يمينه نص عليه اختاره عامة شيوخنا.

وعنه: يقبل في بعضه كاستثناء البعض وإن قال قضيت جميعه لم يقبل إلا ببينة كاستثناء الكل وإذا قال جوابا للدعوى أبرأني منها أو برئت إليه منها فالخلاف.

الثالثة: إذا قال له علي ألف استوفاها لزمه الألف.

الرابعة: إذا قال له علي من ثمن خمر لزمه الألف لأن ثمن الخمر لا يكون عليه فذكره له بعد الإقرار رفع للألف بجملته فلم يصح كالأولى لا من ثمن خمر ألف.

الخامسة: إذا قال تكلفت بشرط خيار فتلزمه الألف على الأشهر.

السادسة: إذا قال له علي ألف إلا ألفا لزمه الألف بغير خلاف نعلمه لأنه باطل.

السابعة: إذا قال له علي ألف إلا ستمائة لزمه الألف لأنه استثناء الأكثر ولم يرد ذلك في لغة العرب وما ذكره المؤلف هنا جزم به في المستوعب والوجيز وقدمه في الكافي وإن قال له علي مائة من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أولم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة فوجهان.

فرع: قال له لي عليك ألف فقال قضيتك منه مائة فليس بإقرار ويحتمل أن يلزمه الباقي ويجيء على الرواية أن يلزمه ما ادعى قضاءه وهو رواية في المنتخب"وإن قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي"وعامة شيوخنا وقدمه في المحرر والفروع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت