ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال.
فعلى هذا إن وضعته ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل.
فرع: إذا قال له علي ألف جعلها له أو نحوه فعدة لا يؤخذ بها.
ويتوجه يلزمه كقوله: له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي وجزم الأزجي لا يصح كأقرضني ألفا ذكره في الفروع"ومن أقر لكبير عاقل بمال"في يده ولو كان المقر به عبدا أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير"فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين"قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه فعلى هذا يقر بيد المقر لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأن لم يقر به فإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه"وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال"فيحفظ له حتى يظهر مالكه لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع فعلى هذا يحكم بحريتهما ذكره في المحرر
وعلم منه أنه إذا أكذبه أنه يبطل إقراره قولا واحدا وعلى الثاني: أيهما غير قوله لم يقبل منه، والله أعلم