فهرس الكتاب

الصفحة 3668 من 3701

وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه فإن لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء.

"أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر صح وورثه"كما لو صدقه في الحياة وفيها خلاف القاضي.

الثانية: لم يجحد ولم يصدقه إلا بعد موت المقر.

مسألة: وهي الكتاب فيصح وترثه ويتخرج من مسألة: الوارث بعدها لا إرث.

الثالثة: كذبه في حياته وصدقه بعد موته فوجهان:

أحدهما: يصح قال في الروضة وهو قول أصحابنا لأنه وجد كل منهما بشرطه إذ ليس من شرط التصديق الفورية.

و الثاني: لا لأنه إذا كذبه في حياته فهو متهم لحصول ما ينافيه قبله قاله في شرح المحرر

وقال الشيخ تقي الدين فيمن أنكر الزوجية فأبرأته فأقر بها لها طلبه بحقها"وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه"بغير خلاف نعلمه لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم"من التركة"أي: يتعلق ذلك بالتركة كما لو أقر به في حياته والإقرار أبلغ من البينة ويلزم الوارث أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين كالجاني"فإن أقر بعضهم"بلا شهادة"لزمهم منه بقدر إرثه"لأنه لا يستحق أكثر من ذلك كما لو أقر الورثة كلهم فإذا ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية لا كل إرثه وعلى هذا فقس وهذا ما لم يشهد منهم عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع.

وفي التبصرة: إن أقر عدلان أو عدل ويمين ثبت مراده وشهد العدل وهو معني ما في الروضة وفيها إن حلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت وأخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما بيدها"فإن لم تكن له تركة لم يلزمهم شيء"لأنه لا يلزمهم أداء دينه إذا كان حيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت