فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 3701

ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة

ـــــــ

هنا في الترتيب وإن قصد بالفائتة أنها ظهر أمسه والحاضرة أنها ظهر يومه لم يحتج إلى وصفهما بالقضاء والأداء فإن كانتا عليه وحاضرة فترك شرطا في واحدة لزمه إعادة واحدة في الأشهر فإذا ظن أن عليه فائتة فنواها في وقت حاضرة مثلها ثم بان أنها لم تكن عليه لم تجزئه عن الحاضرة في الأظهر قاله ابن تميم.

والثاني: تجزئه كما لو نوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله.

"ويأتي بالنية عندتكبيرة الإحرام"لأنه أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة ويشترط أن يدخل فيها بنية جازمة فإن دخل بنية مترددة لم يصح.

"فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير"عرفا"جاز"هذا ظاهر ما في التلخيص و المحرر وقدمه ابن تميم والجد لأنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم ولأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها.

وذكر السامري وابن الجوزي أنه لا يجوز تقديمها إلا بعد دخول الوقت بالزمن اليسير وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز وعليه شرح ابن الزاغوني كلام الخرقي معللا بأنها ركن فلا تقبل قبل الوقت كبقية الأركان.

وقال الآمدي يجوز بالزمن الطويل كالصوم ويحتمله كلام الخرقي واشترط الآجري مقارنتها للتكبير كالشافعي وهذا كله ما لم يفسخها أي يقطعها وبقاء إسلامه قال في الوسيلة و التعليق أو يشتغل بعمل ونحوه كعمل من سلم عن نقص وقيل أو يتكلم وكذا الحكم في سائر العبادات.

فرع: تصح النية للفرض من القاعد وفي التلخيص لا وعليه لا ينعقد نفلا.

"ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة"لأن كل عبادة يشترط لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت