فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 3701

إذا كان بين يديه شيء منها

ـــــــ

فوقها في الأصح ويصح فيها على الأصح واقتصر جماعة على الصحة هنا.

وشرطها"إذا كان بين يديه شيء منها"ليكون مستقبلا بعضها فعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم يصح وذكره في الشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل بشيء منها فإن لم يكن شاخصا فوجهان.

قال في المغني والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها بدليل ما لو انهدمت والعياذ بالله تعالى ولهذا تصح على أبي قبيس فإنه أعلى منها وقيل لا تصح على ظهرها وقيل لا تصح فيها إن نقض البناء وصلى إلى الموضع والحجر منها نص عليه وهو ستة أذرع وشيء فيصح التوجه إليه.

وقال ابن حامد وابن عقيل لا وقاله أبو المعالي في المكي ويسن النفل فيه والفرض كداخلها في ظاهر كلامهم.

مسألة: يستحب نفله فيها وعنه لا ونقل الأثرم يصلي فيها إذا دخل وجاهه كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي حيث شاء ونقل أبو طالب يقوم كما قام عليه السلام بين الاسطوانتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت