وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين الأيمان كفارتها وكفارة العبد الصوم وليس لسيده منعه منه ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
أكثر من واحدة إذا لم ينو فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا وذكر المؤلف أنه يقع بها ثلاث إجماعا وكان الفرق أنه يلزمه من الشرط الجزاء فتقع الثلاث معا للتلازم ولا ربط في اليمين ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض ذكره في الفروع.
"إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها"لأنها أجناس فلم تتداخل كالحدود من أجناس.
"كفارة العبد الصوم"لأنه كفارة الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد ويجزئه الصوم بغير خلاف ويصح بإعتاق وإطعام بإذن سيده إن قلنا يملك بالتمليك وإلا فلا وهل له إعتاق نفسه على وجهين"وليس لسيده منعه منه"ولا من نذره كصوم رمضان وقضائه وفي الرعاية إن حلف أو حنث بإذنه روعي الحلف فقط"ومن نصفه حر"وعبارة المحرر والوجيز والفروع ومن بعضه وهو أولى"فحكمه في الكفارة حكم الأحرار"لأنه يملك ملكا تاما أشبه الحر الكامل وقيل لا يكفر بعتق لأنه لا يثبت له الولاء وجوابه بالمنع
فرع: يكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم