فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 3701

فمتى لاقى ببدنه نجاسة أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته

ـــــــ

وفي الصحيحين أن عائشة قالت أنزلت آية التيمم قيل هي آية المائدة أو سورة النساء

وقال أبو بكر بن العربي لا نعلم أية آية عنت عائشة بقولها فأنزلت آية التيمم قال وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معروفا ولا مفعولا لهم

وقال القرطبي معلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم

قال أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلو في التنزيل وفي قولها فنزلت آية التيمم ولم تقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء"فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها"زاد في المحرر أو حمل ما يلاقيها"لم تصح صلاته"أقول متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح ذكره معظم الأصحاب وفي التلخيص أنه الأظهر وزاد إلا أن يكون يسيرا وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته إذا وقعت حال سجوده على نجاسة أنها لا تبطل

فإن كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي الى جانبه وحائط لا يستند إليه صحت قاله ابن عقيل وصححه في الفروع لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها واختار السامري والمجد وجماعة أنها تبطل لأن سترته ملاقية لنجاسة أشبه ما لو وقعت عليه فلو استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده بطلت

وظاهره أنه لو قابلها حال ركوعه أو سجوده مباشرة أنها لا تبطل ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت