فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 3701

ـــــــ

يسن الرداء وقيل يباح كفتل طرفه نص عليه ويسن إرخاء ذؤابة خلفه نص عليه وإطالتها كثيرا من الإسبال قاله الشيخ تقي الدين وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن قاله الآجري.

وتسن السراويل وفي التلخيص لا بأس قال صاحب النظم وفي معناه التبان وجزم بعضهم بإباحته والأول أظهر.

قال أحمد السراويل أستر من الإزار ولباس القوم كان الإزار فدل على أنه لا يجمع بينهما.

ويستحب القميص قاله القاضي ويباح القباء قال صاحب النظم ولو للنساء والمراد ولا تشبه قاله في الفروع وظاهر كلامهم لا فرق بين الجديد والعتيق.

قال عبد الله بن محمد الأنصاري ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثة أشياء جديدة سراويله ومداسه وخرقة يصلي عليها ويجدد عمامته كيف شاء.

فرع ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وكذا أجرتها نص عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت