فهرس الكتاب

الصفحة 3202 من 3701

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمرا.

الصاحي والجمع سكرى وسكارى بضم السين وفتحها والمرأة سكرى ولغة بني أسد سكرانة وهو محرم بالإجماع وما نقل عن قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنها حلال فمرجوع عنه نقله المؤلف وسنده قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} الآيات [المائدة: 91,90] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر"كل مسكر خمر"وفي لفظ"كل مسكر خمر وكل خمر حرام"رواهما مسلم.

"كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام"لما روى جابر"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام"رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه.

"من أي شيء كان"لما روى ابن عمر أن عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم"أما بعد أيها الناس إن الله نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل"متفق عليه وأباح إبراهيم الحربي من نقيع التمر إذا طبخ ما دون السكر قال الخلال فتياه على قول أبي حنيفة قال الإمام أحمد ليس في الرخصة حديث صحيح وقال ابن المنذر جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة وقيل إن خبر ابن عباس أنه عليه السلام قال"حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب"موقوف عليه مع أنه يحتمل أنه أراد بالسكر المسكر من كل شراب"ويسمى خمرا"لقوله عليه السلام"كل مسكر خمر"لأن الخمر ما خامر العقل أي غطاه وستره وهذا موجود في كل مسكر وحكم عصير غير العنب كحكمه روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد وأبي وأنس وعائشة وهو قول الأكثر وقال أبو حنيفة عصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ ولم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والشعير نقيعا كان أو غيره حلال إلا ما بلغ السكر وجوابه ما روت عائشة مرفوعا ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه أحمد وسعيد وأبو بكر والترمذي وحسنه وإسناده ثقات وظاهره يقتضي أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت