فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 3701

توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد وقال غيره ليس بشرط لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية.

فصل

ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين

فيستوى فيه العدو وغيره وإذا كان كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة"توجب القصاص إذا ثبت"القتل لأن الغرض من القسامة في العمد القصاص فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم بالكافر لم يوجد الغرض.

"وأن تكون الدعوى على واحد"لا يختلف المذهب فيه لقوله عليه السلام"فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل من قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل ما عداه.

ويشترط في القاتل أن يكون مكلفا لتصح الدعوى وإمكان القتل وصفة القتل فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة"وقال غيره ليس بشرط"لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد"لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه"لخبر سهل"وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية"لأنها حجة يثبت بها العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره وهو المال كالبينة.

فصل

"ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين"أي ذكور العصبة العدول أولا نص عليه لقوله عليه السلام"فيحلف خمسون منكم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت