ـــــــ
كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا والأولى أنها رفع الحدث وإزالة النجس وما في معنى ذلك لأن الشرع لم يرد باستعماله إلا فيهما فعند إطلاق لفظ الطهارة في كلام الشارع إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي وكذا كل ما له موضوع شرعي ولغوي كالصلاة فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر له وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك.