فهرس الكتاب

الصفحة 2988 من 3701

فصل

وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على لسطح فيسقطان.

ـــــــ

شروطه أي بالشروط السابقة.

فصل

"وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا"هذا بيان لشبه العمد سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل وسمي خطأ العمد وعمد الخطإ لاجتماعهما فيه فقوله يقصد الجناية يحترز به عن الخطإ وبما لا يقتل غالبا يحترز به عن العمد المحض زاد في"المحرر"و"الوجيز"و"الفروع"ولم يجرحه بها وقال جماعة ولم يقصد قتله"فيقتل إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه"فهذا لا قود فيه في قول الأكثر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا إلا أن في قتل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها رواه أبو داود وابن ماجة ولهم من حديث ابن عمر مثله ورواهما النسائي والدارقطني مسندا ومرسلا سماه"خطأ العمد"وأوجب فيه الدية لا القصاص وهذا قسم ثبت بالسنة والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب"نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير"لأن العادة لم تجر بقتله بذلك"أو يلكزه"اللكز الضرب بجميع الكف أي موضع من جسده وقال في"النهاية"هو الضرب بالكف في الصدر"أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا"والمرجع في ذلك إلى أهل العلم به لأن ما يقتل غالبا هو عمد"أو يصيح بصبي أو معتوه"وفي"الواضح"أو امرأة وقيل أو مكلف"وهما على سطح فيسقطان"لأن الصياح في العادة لا يقتل غالبا فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت