فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 3701

فإن علم أكله به وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه فإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد الثامن أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنى فيقتل بذلك ثم يرجعا.

ـــــــ

فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فأمر بقتلها رواه أبو داود وأطلق ابن رزين فيما إذا ألقمه سما أو خلطه به قولين"فإن علم أكله به وهو بالغ عاقل"فلا ضمان عليه أشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه وعلم منه أنه يشترط لنفي الضمان أمران البلوغ والعقل لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما ويشترط له أيضا شرط آخر لم يذكره المؤلف وهو العلم بكون السم قاتلا لأن من جهل ذلك لا يصح أن يقال علم بكونه قاتلا ذكره ابن المنجا إذ هو شيء يضاد القوة الحيوانية"أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه"لأنه لم يقتله وإنما الداخل قتل نفسه أشبه ما لو حفر في داره بئرا ليقع فيها اللص إذا دخل يسرق منها وكذا لو دخل بإذنه فأكل الطعام المسموم بلا إذنه"فإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين"جزم به في"الوجيز"وقدمه في"المحرر"و"الفروع"لأن السم يقتل غالبا أشبه ما لو جرحه وقال لا أعلم أنه يموت به"ويقبل في الآخر"وقيل ويجهله مثله لأنه يجوز أن يخفي عليه أنه قاتل وهذا شبهة تسقط القود"ويكون شبه عمد"لأنه من حيث أنه قصد فعل الشيء الداعي إلى القتل بشبه العمد كما لو كان لا يقتل مثله غالبا"الثامن أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا"إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه المحدد وكذا إذا بقي مدة يموت في مثلها غالبا ومقتضاه أنه إذا كان مما لا يقتل غالبا أنه خطأ العمد وعلى الأول لو ادعى الجهل بكونه يقتل ومثله يجهله أو كان غير قاتل أو ادعى قاتل المريض الجهل بمرضه في وجه فشبه عمد"التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنى"كذا في"المحرر"وعبارة"الوجيز"و"الفروع"ولو شهدت بينة بما يوجب قتله وهي أحسن"فيقتل بذلك ثم يرجعا"أو يرجع واحد من ستة ذكره في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت