فهرس الكتاب

الصفحة 2832 من 3701

2-أن يقول أعتقت هذا عن إحداهما وهذا عن الأخرى من غير تعيين فإن كانا من جنس واحد جاز وإن كانا من جنسين خرج على الخلاف في اشتراط السبب.

3-أن يقول أعتقتهما عن الكفارتين أجزأه إن كانا من جنس وإلا فالخلاف.

4-أن يعتق كل واحد منهما جميعا فيكون معتقا عن كل واحدة من الكفارتين نصف العبدين وفيه الخلاف السابق وذكر القاضي وجها ثالثا إن كان باقيهما حرا جاز لأنه حصل تكمبل الأحكام والتصرف.

فرع: لا يجوز تقديم الكفارة على سببها كتقديم الزكاة على الملك وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز فلو كفر عن الظهار بعده وقبل العود جاز لأنه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاة فلو قال لعبده إن ظاهرت فأنت حر عن ظهاري ثم قال لامرأته أنت علي كظهر أمي عتق لوجود الشرط وهل يجزئه عن الكفارة فيه وجهان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت