فهرس الكتاب

الصفحة 2806 من 3701

وتجزئه كفارة واحدة وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر وقال أبو بكر يبطل الظهار و تحل له وإن وطئها فعليه كفارة يمين وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارته واحدة و عنه إن كرره في مجالس فكفارات.

وعلى الأول"وتجزئه كفارة واحدة"لحديث سلمة بن صخر ولأنه وجد الظهار والعود فيدخل في عموم الآية وحكي عن عمرو بن العاص أن عليه كفارتين رواه الدارقطني وبه قال جمع وعن بعض العلماء أن ا لكفارة تسقط لأنه قد فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس.

"وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر"وحاصله أنه إذا ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها انفسخ النكاح وحكم الظهار باق ذكره الخرقي واختاره ابن حامد قال القاضي وهو"المذهب"للآية ولأن الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى.

"وقال أبو بكر"وأبو الخطاب"يبطل الظهار"لأن شرطه الزوجية وقد زالت فوجب أن يزول لزوال شرطه"وتحل له وإن وطئها فعليه كفارة يمين"لا غير كما لو كان تظاهر منها وهي أمته ويتخرج بلا كفارة ومقتضى كلامهما هنا أنها تباح له قبل التكفير لأنه أسقط الظهار وجعله يمينا لتحريم أمته فإن أعتقها عن كفارته أجزأ على القولين فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بغير كفارة وإن أعتقها عن غير الكفارة ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر"وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارته واحدة"في ظاهر المذهب سواء كان في المجلس أو مجالس ينوي به الاستئناف أو التأكيد أو يطلق نقله عن أحمد جمع لأنه قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم تجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى وظاهره أنه إذا كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة بغير خلاف لأنها أثبتت في المحل تحريما أشبهت الأولى

وعنه إن نوى الاستئناف فكفارات بعدده وقاله الثوري وعنه بعدده.

"وعنه إن كرره في مجالس فكفارات"روي عن علي وعمرو بن مرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت