فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 3701

ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر

ـــــــ

وظاهره وإن كان يسيرا وجزم به في المحرر و الوجيز وعلله المجد بأنه قد يظن سامعه متلاعبا أشبه المستهزئ وعلله المؤلف بأنه محرم فيه زاد بعضهم كالردة فدل أن كل محرم سواء.

والثاني يعتد به لانه لم يخل بالمقصود أشبه المباح وظاهره أنه إذا ارتد بعد فراغه أنه لا يبطل وهو الصحيح بخلاف الطهارة فإن حكمها باق وقال القاضي يبطل قياسا عليها وحكم الإقامة كذلك.

قال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه قال نعم قلت له يتكلم في الإقامة قال لا ولأنه يستحب حدرها ويعتبر معهما النية واتحاد المؤذن فلو أتى واحد ببعضه وآخر ببقيته لم تصح كالصلاة مسألة لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ويجوز الكلام بينهما وكذا بعد الإقامة قبل الدخول فيها روي عن عمر رضي الله عنه.

"ولا يجوز"أي لايصح"إلا بعد دخول الوقت"لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"متفق عليه.

ولأنه شرع للإمام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت لا تصح فيه كالإقامة وفي الرعاية رواية بالكراهة وفيه نظر للإجماع على خلافها والمستحب أن يكون في أول الوقت لفعل بلال رواه ابن ماجة وظاهره أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت باقيا والمنع منه فيما بعده ويتوجه بسقوط مشروعيته بفعل الصلاة.

"إلا الفجر"فإنه يجوز قبل الوقت نص عليه وصححه جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"متفق عليه زاد البخاري وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت