فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 3701

ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة وأن يؤذن قائما

ـــــــ

رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها.

وقيل سمي به لما فيه من الدعاء وظاهره أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر وأنه يكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة لقول بلال"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء"رواه أحمد وغيره واختصت بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا فشرع ذلك للحاجة.

"ويستحب أن يترسل"أي يتمهل ويتأنى من قولهم جاء فلان على رسله"في الأذان ويحدر"أي يسرع الإقامة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال:"يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر"رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم صاحب السقاء وهو إسناد مجهول ورواه الحاكم في مستدركه وعن عمر معناه رواه أبو عبيد ولأنه إعلام الغائبين فالتثبت فيه أبلغ والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إليه فيها.

ويسن أذانه أول الوقت وأن يقف على كل جملة قال جماعة هما مجزومان وحكي عن أهل اللغة قال إبراهيم النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة.

"وأن يؤذن قائما"لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال:"قم فأذن"وكان مؤذنوه عليه السلام يؤذنون قياما.

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السنة لأنه أبلغ في الإسماع.

وظاهره أنه إذا أذن قاعدا أنه يصح لكن مع الكراهة صرح به في الشرح وغيره كالخطبة قاعدا.

وعنه لا يعجبني وبعده ابن حامد.

فإن كان لعذر جاز ولم يذكروا الاضطجاع ويتوجه الجواز لكن يكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت