وإن قال: أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين.
هو حر عتق وقدر القبول حكما.
"وإن قال: أعتقه والثمن علي"أو أعتقه عنك وعلي ثمنه"ففعل فالثمن عليه"أي: على السائل لأنه جعل جعلا على الإعتاق فلزمه بالعمل أشبه ما لو قال من بنى لي هذا حائطا فله كذا استحقه بعمله"والولاء"والعتق"للمعتق"أي: المسؤول على الأصح لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصد به المعتق ذلك فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه فيبقى للمسؤول عملا بالخبر ويجزئه عن واجب في الأصح و قال القاضي: في موضع لايجزىء عن الواجب ويقع عن العتق والولاء للسائل قال في المحرر وفيه بعد.
تنبيه: بقي هنا صورتان:
الأولى: إذا قال: أعتقه عني وأطلق فيحتمل أنه يلزمه العوض كما لو صرح به إذ الغالب في انتقال الملك العوض ويحتمل عدمه لأنه التزام ما لم يلتزمه.
الثانية: إذا قال أعتقه عني مجانا لم يلزمه العوض بلا نزاع والولاء والعتق للسائل في ظاهر كلام الخرقي وجماعة.
فرع: لو قال أعتق مكاتبك على ألف ففعل عتق ولزم القائل ألف وولاؤه للمعتق وقيل: للقائل فلو قال اقبله على درهم فلغو ذكره في الانتصار قال في الفروع ويتوجه وجه.
"وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين:"كذا أطلقهما في المحرر والفروع:
أحدهما: وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز أنه يصح ويعتق لأنه