ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين وللبنين والبنات من الثالثة: أربعون سهما مضروبة في ثلاثة ثمانية وعشرين لكل ابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر وللأختين من الأبوين من الرابعة: أربعة مضروبة في وفق ما في يد الميتة وهو عشرون تكن ثمانين لكل أخت أربعون وللأختين من الأم سهمان مضروبان في عشرين تكن أربعين لكل أخت عشرون عند الأخرى من الأبوين عن مائة وستين سهما ومسألتها تصح من ستة عشر فتركتها صحيحة على مسألتها لزوجها أربعون ولكل ابن ستون ولكل بنت ثلاثون قيراطها بخمسة وأربعين والله أعلم.