فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 3701

وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا فإن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين فإن مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر،

ثلاثة"وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى"ليخرج بلا كسر"ثم كل من له شيء من الأولى: مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني"لأن به يعلم قدر ما لكل واحد"مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا"أي: في المسألة الأولى"فإن مسألتها من اثني عشر"لأن فيها نصفا وربعا وسدسا"توافق سهامها بالربع"لأن لها من الأولى أربعة بينها وبين الاثني عشر موافقة بالأرباع"فترجع إلى ربعها ثلاثة"لأنها وفقها"تضربها في الأولى"وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للمرأة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللزوج من الثانية: ثلاثة مضروبة في واحد لأنه الوفق بثلاثة وللبنت ستة في واحد بستة وللأم سهمان في واحد بسهمين وللعم سهم ومن ذلك زوج وأم وست أخوات مفترقات ماتت إحدى الأختين من الأم وخلفت من خلفت فالأولى من عشرة و الثانية من ستة لأنها خلفت أما وأختين لأبوين وأختين من أب تضربها في الأولى ومنها تصح.

"وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين"فيكون ترك امرأة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن أربعة خلفت زوجا وأما وابنتين"فإن مسألتها"من اثني عشر"تعدل إلى ثلاثة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت