فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 3701

وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد وعنه: يقدم العتق.

لا في العين بدليل ما لو عارض المريض بعض ورثته أو أجنبيا فإنه يصح إذا كان بثمن المثل وإن تضمن فوات عين المال.

والثاني: لا يصح إلا بإجازة كل منهما للآخر لأن في الأعيان غرضا صحيحا فلا يجوز إبطال حقه منها كما لا يجوز إبطاله من القدر وكذا وقفه بالإجازة ولو كان الوارث واحدا.

"وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته"لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجب أن يكون كذلك كمسائل العول.

ولا فرق فيه بين العتق وغيره فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة والثالث بمعين قيمته خمسون ولفداء أسير بثلاثين ولعمارة مسجد بعشرين وثلث ماله مائة فجمعت الوصايا كلها فبلغت ثلاثمئة فنسبت منها الثلث فكان ثلثها فيعطي كل واحد ثلث وصيته.

"وعنه يقدم العتق"وما فضل يقسم بين سائر الوصايا على قدرها وهي قول عمر وشريح والثوري لأن فيه حقا لله تعالى وللآدمي فكان آكد لأنه لا يلحقه فسخ وهو أقوى بدليل سرايته ونفوذه من المراهق المفلس والعطايا المعلقة بالموت كالوصايا في هذا.

فرع: إذا أوصى بعتق عبد بعينه لزم الوارث إعتاقه ولم يعتق إلا بإعتاقه فإن امتنع أجبره الحاكم فإن أعتقه أو الحاكم فهو حر من حين أعتقه وولاؤه للموصي لأنه السبب وكسبه بين الموت والعتق إرث وذكر جماعة له وفي الفروع ويتوجه مثله في موصي يوقفه وفي الروضة الموصي بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه.

مسألة: إذا أسقط عن وارثه دينا أو وصى بقضاء دينه أو أسقطت صداقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت