فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 3701

بخمس ماله ويكره لغيره إن كان له ورثة.

وعن طاوس هو ثمانون دينارا وعن النخعي ألف إلى خمسمائة وفي المغني والشرح انه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم.

فعليه يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم فلا يتقيد بقدر من المال.

والأشهر أنها تستحب مع غناه عرفا وقيل: الغني عرفا من له أكثر من ثلاثة آلاف درهم والمتوسط من له ثلاثة آلف درهم والأدنى من له دونها.

"بخمس ماله"روى عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:41] وقال العلاء بن زياد: أوصي إلي ان أسال العلماء أي: الوصية أعدل فما تتابعوا عليه فهو وصية فتتبايعوا على الخمس وقيل: بالثلث للخبر وفي الإفصاح يستحب بدونه وذكر جماعة بخمسه المتوسط وذكر آخرون أن من ملك فوق ألف إلى ثلاثة ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان له مال كثير فبالربع والثلث.

والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء بلا خلاف قاله ابن عبد البر: فإن وصى لغيرهم وتركهم صحت في قول الجماهير.

"ويكره لغيره"أي: لغير من ترك خيرا وهو الفقير"إن كان له ورثة"محاويج كذا قيده جماعة قال في التبصرة رواه أبن منصور لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب قال الشعبي ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس.

واطلق في الغنية استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير لا يرث فإن كان غنيا فلمسكين وعالم ودين قطعه عن السبب العذر وكذا قيد في المغني استحبابها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت