فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 3701

ويبطل فيما بقي وإن أصدق امرأة عشرة لامال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات لها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين أجبرها بنصف شيء وقابل.

ويبطل فيما بقي لانتفاء المقتضي للصحة لا يقال فلا يصح في الجيد بقدر قيمة الرديء ويبطل في غيره لأنه يفضي إلى الربا لكونه عقدا يصح في ثلث الجيد بكل الرديء وذلك ربا ولأن المحاباة في البيع وصية وفيما ذكر إبطالها لأنه لا يحصل لها شيء وطريق الجبر أن يقال يصح البيع في شيء من الأرفع بشيء من الأدنى وقيمة ثلث شيء فتكون المحاباة بثلثي شيء ألقها من الأرفع يبقى قفيزا إلا ثلثي شيء يعدل ثلثي المحاباة وذلك شيء وثلث شيء فإذا جبرته عدل شيئين فالشيء نصف القفيز وإن كان الأدنى يساوي عشرين صحت في جميع الجيد بجميع الردي وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر فاعمل بالطريقين الأولين ولك طريق آخر وهو أن تضرب ما حاباه به في ثلاثة تبلغ خمسة وثلاثين انسب قيمة الجيد إليها بثلثها فيصح بيع ثلثي الجيد بثلثي الرديء وبطل فيما عداه

فرع: لو حابا في إقالة في سلم كمن أسلف عشرة في كر حنطة ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون تعين الحكم كما لو ذكره لإمضاء الإقالة في السلم بزيادة وهو ممتنع وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات فيدخلها الدور فنقول لها خمسة بالصداق لأنها مهر مثلها وشيء بالمحاباة لأنها كالوصية ويبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء رجع إليه نصف ذلك بموتها لأن الزوج يرث نصف ما لامرأته إذا لم يكن لها ولد صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء لأنه كان له خمسة الأشياء وورث اثنين ونصف شيء يعدل شيئين لأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شيء أجبرها بنصف شيء لتعلم وقابل أي يزاد على الشيئين نصف شيء فليقابل ذلك النصف المراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت