فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 3701

وفي بعض آية روايتان ويجوز له العبور في المسجد

ـــــــ

وقيل يباح لنفساء فقط اختاره الخلال

وقيل يباح لحائض أن تقرأ قبل الانقطاع

قال الجد وهو بعيد لكن اختار الشيخ تقي الدين بأنه يباح لها أن تقرأه إذا خافت نسيانه بل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب

"وفي بعض آية روايتان"أظهرهما لا يجوز قاله في الشرح وهو ظاهر الوجيز لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سولم قال:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن"رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ولأنه يطلق عليه أشبه الكثير ويستثنى منه قول بسم الله تبركا على الغسل والوضوء والحمد لله عند تجدد نعمة بشرط عدم قصد القراءة نص عليه والثانية الجواز وهي الأصح وقدمه في المحرر و الرعاية كالذكر ولو كررها ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه فإذا وافق نظم القرآن ولم يقصده جاز نص عليه وله تهجيه في الأصح والتفكر فيه وتحريك شفتيه ما لم يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية أو آيات يسكت بينها سكوتا طويلا وظاهره أن من فمه نجس لا يمنع من قراءته ويحتمل المنع وذكر ابن تميم أنه أولى

فرع: الكافر كالجنب يمنع من قراءته ولو رجي إسلامه نقل منها أكره أن يضعه في غير موضعه

"ويجوز له العبور في المسجد"ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية و الفروع لقوله تعالى {وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] وهو الطريق

وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا أبو الزبير عن جابر قال"كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا"وحديث عائشة"إن حيضتك ليست"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت