فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 3701

ـــــــ

الجنب وهذا إذا لم يحمله على مقتضى ما هو في التلخيص وغيره

وله مس تفسير على المذهب ومنسوخ تلاوته على الأصح والأحاديث المأثورة والتوراة والإنجيل لأنها ليست بقرآن وحكم البعض كالكل فلو كتب بعضه منفردا لم يجز مسه وإن لم يسم مصحفا نعم في مس الصبيان ألواحهم وفي رواية ذكرها القاضي ومس الدراهم المكتوب عليها القرآن وثوب طرز به روايتان أظهرهما الجواز لمسيس الحاجة إليه وعلم منه أن طهارة الخبث لا يشترط انتفاؤها نعم يمنع من مسه بعضو نجس لا بغيره على المذهب والذي لا يمسه لكن له نسخه دون حمل ومس وعنه المنع وحمله القاضي على حمله حال كتابته ولا يجوز مسه بعضو طهره حتى يكملها

مسائل:

الأولى: لا يكره تحليته بذهب أو فضة لتضييق النقدين وعنه لا كالضبة وكتطييبه نص عليه وكيسه الحرير نقله الجماعة لان ذلك قدر يسير وقيل يكره للرجال لا للنساء وقيل يحرم جزم به جماعة ككتب العلم في الأصح قال ابن الزاغوني كتبه بذهب حرام لأنه زخرفة ويؤمر بحكه فإن اجتمع منه ما يتمول زكاه قال أبو الخطاب إذا بلغ نصابًا

وكره أحمد توسده وجهان وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وفي معناه التخطي ورميه وضوء بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك ويحرم كتبه بحيث يهان كبول حيوان ونحوه وتجب إزالته ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد

قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرا وغيره لأن ذلك يشغل المصلي ويلهيه ويدفن إذا بلي لتعظيمه وصيانته وله نقطه وشكله وكتابة الأعشار والسور وعدد الآيات في رواية وعنه يستحب نقطه وعلله أحمد بأن فيه منفعة الناس واختاره أبو الحسين بن المنادي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت