فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 3701

ولا ينقض مسه بذراعه وفي مس الذكر المقطوع وجهان وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه وإن مس أحدهما لم ينقض إلا يمس الرجل ذكره للشهوة

ـــــــ

الصحيحة والشلاء والزائدة على الصحيح والمذهب أنه ينقض إذا مسه من غيرحائل ولو بزائد خلا ظفره ولا ينقض مسه بذراعه في ظاهر المذهب كالعضد لأن الحكم المعلق على مطلق اليد لا يتجاوز الكوع وعنه بلى وهي قول الأوزاعي لأنها في الوضوء كذلك والأول أصح لأنه إنما غسله فيه لتقييده بها وعلم منه أنه لا ينقض مسه بغير اليد زاد ابن تميم وفي الفرج وجهان واختار بمسه بفرج والمراد لا ذكره بذكر غيره وصرح به أبو المعالي وفي مس الذكر المقطوع المنفصل وجهان وقيل روايتان كذا في المحرر و الفروع وظاهر المذهب أنه لا ينقض لذهاب الحرمة والثاني بلى وقطع به الشيرازي لبقاء الاسم وكذا الخلاف في مس محله وذكر الأزجي وأبو المعالي فيه ينقض ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة بخلاف فرج بائن وحكم لمس القلفة وهي الجلدة التي تقطع في الختان قبل قطعها كالحشفة لأنها منه ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه لأن لمس الفرج متيقن لأن الخنثى ن كان ذكرا فقد لمس ذكره وإن كان امرأة فقد مس فرجها وإن مس أحدهما لم ينتقض لاحتمال أن يكون غير فرج فلا ينقض الوضوء مع قيام الاحتمال إلا أن يمس الرجل ذكره أي الخنثى لشهوة فإنه ينتقض لأن الخنثى إن كان رجلا فقد لمس ذكرا وإن كان امرأة فقد لمس الرجل امرأة لشهوة وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت