فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 3701

أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه

ـــــــ

عليه لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع وشدة حر فإنها تجب الفدية لأن الإيذاء من غير الشعر

"أو انكسر ظفره فقصه"فكذلك لأنه يؤذيه بقاؤه وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله له أو قلع أصبعا بظفر فهدر أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ومعنى قوله:"فقصه"أي قص ما احتاجه فقط وقال الآجري إن انكسر فآذاه قطعه وفدى وإن لم يمكن مداواة قرحه إلا بقصه قصه وفدى.

"أو قلع جلدا عليه شعر، فلا فدية"، عليه لأن الشعر زال تابعا لغيره، والتابع لا يضمن كما لو قلع أشفار عين فإنه لا يضمن الهدب وفي"المبهج": إذا زال شعر الأنف أنه لا يلزمه دم لعدم الترفه وفيه نظر إذ لا فرق.

فوائد للمحرم تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد والمذهب إن شعر أنه انفصل من مشط أو تخليل فدى قال أحمد إن خللها فسقط إن كان شعرا ميتا فلا شيء عليه وجزم به في"الشرح"، لأن الأصل نفي الضمان لكن يستحب وله غسل رأسه وبدنه برفق نص عليه ما لم يقطعه وقيل غير الجنب وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح فإن غسله بسدر أو نحوه جاز قاله القاضي وجمع وجزم آخرون بالكراهة لتعرضه لقطع الشعر وعنه يحرم ويفدي وله أن يحتجم وكره الخرقي للخبر زاد في المحرر وغيره ما لم يقطع شعرا قال الشيخ تقي الدين فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل لم يضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت