فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 203

إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره فالراجح ما هو ظاهر الرواية.

إذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه فالراجح قول الإمام.

إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم فالراجح ما اختاره الأكثر.

إذا كان أحدهما قياسًا والآخر استحسانًا فالراجح الاستحسان.

إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحًا على غيره.

إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفتٍ أهل للنظر في الدليل فهو أولى من غيره.

إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة.

إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره.

إذا كان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى من غيره.

إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو المحرم.

أما إذا لم يظهر للمفتي شيء من المرجِّحات فهو بالخيار ويأخذ أحدهما بشهادة

قلبه مجتنبًا عن التشهي وطالبًا للصواب من الله تعالى )) ) (1) .

وذكر العلامة ابن عابدين (2) هذه الوجوه في الأبيان التالية:

وإن تجد تصحيح قولين ورد

فاختر لما شئت فكل معتمد

إلا إذا كانا صحيحا وأصح

أو قيل ذا يفتى به فقد رجح

أو كان في المتون أو قول الإمام

أو ظاهر المروي أو جلّ العظام

قال به أو كان الاستحسانا

أو زاد للأوقاف نفعًا بانا

أو كان ذا أوفق للزمان

أو كان ذا أوضح في البرهان

هذا إذا تعارض التصحيح

أو لم يكن أصلا به تصريح

فتأخذ الذي له مرجح

مما علمته فهذا الأوضح

وا

(1) ينظر: هذا التفصيل في المدخل إلى الفقه الإسلامي ص247-249، وغيرهما.

(2) في منظومة رسم المفتي ص39-40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت