(4) (باب ليَجْعَل آخِر صَلاتِه وِتْرًا)
اختلف أهل العِلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العِلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الوتر، وهو الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول مالك وأحمد وغيرهما، وهذا أصح إلى آخر ما بسط في (( هامش اللامع ) ).
ج 3 ص 402